المادة الثانية
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد • الباب الأول تعريفات
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 2 من 24
تُعد -لأغراض تطبيق النظام- الجرائم الآتية جرائم فساد: 1- جرائم الرشوة. 2- جرائم الاعتداء على المال العام. 3- جرائم إساءة استعمال السلطة. 4- أي جريمة أخرى يُنص على أنها جريمة فساد بناءً على نظام.