الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

المادة الثانية والعشرون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد • الباب الثالث أحكام متصلة بمكافحة جرائم الفساد
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 22 من 24
يجوز للهيئة إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، بموجب قواعد تتضمن تصنيفاً للفئات المشمولة بتلك التسويات والإجراءات المتصلة بذلك، تُعدها الهيئة وتصدر بأمر ملكي.
عرض على BOE
المادة الحادية والعشرونالمادة الثالثة والعشرون
عرض كل مواد النظام