الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

المادة الرابعة والعشرون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد • الباب الرابع أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 24 من 24
يعمل بالنظام بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
عرض على BOE
المادة الثالثة والعشرون
عرض كل مواد النظام