نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفسادالمادة الرابعة والعشرونالوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد • الباب الرابع أحكام ختاميةأنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 24 من 24يعمل بالنظام بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة الثالثة والعشرونعرض كل مواد النظام