الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة

البند الأول :

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة • مرسوم ملكي رقم م / 24 بتاريخ 12 / 5 / 1434
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 1 من 14
تتولى وزارة الداخلية - ممثلة في قطاعاتها الأمنية - ما يأتي: 1 (ضبط الوافدين الذين يعملون لحسابهم الخاص)العمالة السائبة)، والمتغيبين عن العمل، والمتأخرين عن المغادرة من القادمين بتأشيرات (حج أو عمرة أو زيارة بأنواعها أو للسياحة، أو للعلاج، أو للعبور، والمتسللين المقبوض عليهم خارج حرم الحدود، وإيقافهم، وإيقاع العقوبات عليهم وترحليهم. 2 (ضبط من يقوم بتشغيل أي من المخالفين المشار إليهم في الفقرة)1(من البند)أولاً(من هذه القواعد، وكل من يترك عمالته يعملون لحسابهم الخاص)العمالة السائبة)، ومن يتستر عليهم أو يؤويهم أو ينقلهم وكل من يقدم لهم أي وسيلة من وسائل المساعدة، وكذلك المستقدمون الذين لم يبلغوا عن تأخر من استقدموهم عن المغادرة في الوقت المحدد لمغادرتهم.
عرض على BOE
البند الثاني :
عرض كل مواد النظام