البند الثاني عشر :
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة • مرسوم ملكي رقم م / 24 بتاريخ 12 / 5 / 1434
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 12 من 14
يجوز لمن صدر في حقه قرار إداري من اللجان المشار إليها في البند (الحادي عشر) من هذه القواعد؛ التظلم لدى وزير الداخلية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً عمل من تاريخ تبليغه أو علمه بالقرار.