المادة الرابعة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم الهيئة العامة للعقار • قرار مجلس الوزراء رقم 239 بتاريخ 25 / 4 / 1438
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 4 من 16
1- يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من: أ - المحافظ عضواً ونائباً للرئيس ب - ممثل عن وزارة الإسكان عضواً ج - ممثل عن وزارة العدل عضواً د - ممثل عن وزارة المالية عضواً هـ - ممثل عن وزارة التجارة والاستثمار عضواً و - ممثل عن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عضواً ز- ممثل عن وزارة الشؤون البلدية والقروية عضواً ح - ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط عضواً ط - ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير، وتكون عضويتهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. 2- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.