الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الهيئة العامة للعقار

المادة السادسة:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > تنظيم الهيئة العامة للعقار • قرار مجلس الوزراء رقم 239 بتاريخ 25 / 4 / 1438
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 6 من 16
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة بدعوة من الرئيس، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة. 2- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية أربع مرات في السنة، وللرئيس دعوته للاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك أو متى طلب ذلك ثلاثة أعضاء على الأقل. 3- يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 4- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. 5- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسبابه ضمن محضر اجتماع المجلس. 6- لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار الهيئة بسبب عضويته في المجلس. 7- للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت. 8- يكون للمجلس أمين من بين منسوبي الهيئة يختاره الرئيس بناء على ترشيح المحافظ، يتولى أمانة المجلس والإعداد للاجتماعات وتسجيل المداولات والقرارات.
عرض على BOE
المادة الخامسة:المادة السابعة:
عرض كل مواد النظام