المادة الخامسة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الزراعة والمياه والثروات الحية > الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي • قرار مجلس الوزراء رقم (440) وتاريخ 1444/6/24هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 5 من 16
1- يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من: أ- المحافظ. ب- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة. ج- ممثل من وزارة المالية. د- ممثل من وزارة التجارة. هـ- ممثل من وزارة الداخلية. و- ممثل من مجلس المخاطر الوطنية. ز- ممثل من الهيئة العامة للغذاء والدواء. ح- ممثلَين من القطاع الخاص، من ذوي الخبرة والاختصاص بمجال عمل الهيئة، يعينان بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير. 2- لا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها. 3- فيما عدا الرئيس والمحافظ، تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة. 4- يختار الرئيس نائباً له من أعضاء المجلس ممثلي الجهات الحكومية عدا المحافظ.