المادة الأولى
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التعليم والعلوم > الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للمناهج • قرار مجلس الوزراء رقم (631) وتاريخ 1445/8/3هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتعليم والعلومالمادة 1 من 15
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا الترتيبات- المعاني المبينة أمام كل منها: المركز: المركز الوطني للمناهج. الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للمركز. المجلس: مجلس إدارة المركز. الرئيس: رئيس المجلس. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز. الوزير: وزير التعليم. الوزارة: وزارة التعليم. الهيئة: هيئة تقويم التعليم والتدريب. التعليم العام: جميع المراحل التعليمية إلى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها. المناهج: مناهج التعليم العام، وتشمل سياسات ووثائق ومعايير وأطر المناهج، والمواد التعليمية، والمقررات الدراسية، والمحتوى التعليمي بمختلف أنواعه ووسائله وأدوات واستراتيجيات تقديمه، وأدلة استخدام المناهج، وأي وثائق أو مواد تعليمية يقرر المجلس اعتبارها ضمن مناهج التعليم العام.