المادة الخامسة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التعليم والعلوم > الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للمناهج • قرار مجلس الوزراء رقم (631) وتاريخ 1445/8/3هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتعليم والعلومالمادة 5 من 15
1- يكون للمركز مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ - نائب وزير التعليم للتعليم العام. ب - نائب وزير الثقافة. ج - نائب وزير الرياضة. د - نائب وزير الاقتصاد والتخطيط. هـ - نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان. و - رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب. ز - محافظ هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار. ح - أحد أعضاء مجلس شؤون الجامعات. ط - ممثل من القطاع الخاص أو غير الربحي في مجال التعليم الخاص أو الأهلي. ي - عضو من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل المركز 2- يعين الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرات (ح(و)ط(و)ي(من الفقرة)1) بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الرئيس، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. 3- يختار الرئيس نائبًا له من بين الأعضاء من ممثلي الجهات الحكومية.