المادة التاسعة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التعليم والعلوم > الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للمناهج • قرار مجلس الوزراء رقم (631) وتاريخ 1445/8/3هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتعليم والعلومالمادة 9 من 15
1- تتكون موارد المركز مما يأتي: أ- الاعتمادات المالية التي تخصص له في ميزانية الدولة. ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير تقديم الخدمات والتراخيص التي يصدرها. ج- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف. د- الموارد الأخرى التي يقرها المجلس بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات. 2- تودع أموال المركز في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي. 3- يفتح المركز حسابًا له في البنك المركزي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المركز ولوائحه المعتمدة.