المادة الثانية عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة ) • قرار مجلس الوزراء رقم 140 بتاريخ 13 / 8 / 1409
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 12 من 30
تنتهي خدمة عضو الهيئة، بأحد الأسباب الآتية: أ - قبول الاستقالة. ب - بلوغ سن الخامسة والستين. ج - قبول طلب الإحالة على التقاعد، طبقا لنظام التقاعد. د - الإحالة على التقاعد، طبقا للمادة الخامسة والعشرين من هذا النظام. هـ - الحصول على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متوالية. و - فقد الثقة والاعتبار، اللذين تتطلبهما الوظيفة. ز- العجز الصحي. ح- عدم ثبوت صلاحية العضو خلال فترة التجربة. ط - الوفاة.