المادة الثانية:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة ) • قرار مجلس الوزراء رقم 140 بتاريخ 13 / 8 / 1409
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 2 من 30
تشكل الهيئة من رئيس ونائب أو أكثر، ومن عدد كاف من رؤساء الدوائر ووكلائهم ومن المحققين ومساعديهم.