المادة السادسة والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة ) • قرار مجلس الوزراء رقم 140 بتاريخ 13 / 8 / 1409
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 26 من 30
تبلغ قرارات مجلس التأديب إلى وزير الداخلية، ويصدر أمر ملكي بتنفيذ عقوبة الإحالة على التقاعد، وقرار من وزير الداخلية بناء على توصية رئيس الهيئة بتنفيذ عقوبة اللوم.