المادة الخامسة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة ) • قرار مجلس الوزراء رقم 140 بتاريخ 13 / 8 / 1409
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 5 من 30
يتمتع أعضاء الهيئة بالاستقلال التام، ولا يخضعون في عملهم إلا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في مجال عملهم.