الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة )

المادة الخامسة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة ) • قرار مجلس الوزراء رقم 140 بتاريخ 13 / 8 / 1409
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 5 من 30
يتمتع أعضاء الهيئة بالاستقلال التام، ولا يخضعون في عملهم إلا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في مجال عملهم.
عرض على BOE
المادة الرابعة:المادة السادسة:
عرض كل مواد النظام