الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة )

المادة التاسعة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة ) • قرار مجلس الوزراء رقم 140 بتاريخ 13 / 8 / 1409
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 9 من 30
تكون مسميات وظائف أعضاء الهيئة، كما يلي: - ملازم تحقيق. - مساعد محقق. - محقق ثان. - محقق أول. - وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء ( ب (. - وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء) أ (. - رئيس دائرة تحقيق وادعاء) ب (. - رئيس دائرة تحقيق وادعاء) أ ). - نائب الرئيس. وتكون مرتبات أعضاء الهيئة وفقا لسلم رواتب أعضاء الهيئة المرفق بهذا النظام.
عرض على BOE
المادة الثامنة:المادة العاشرة:
عرض كل مواد النظام