المادة التاسعة : الموارد المالية
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الصحة > تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية • تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالصحةالمادة 9 من 13
1- تكون للمركز ميزانية سنوية كبرنامج تشغيل ذاتي ضمن ميزانية وزارة الصحة وتتكون إيرادات المركز مما يأتي: أ- الاعتمادات المالية التي تخصص له في ميزانية الدولة. ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير تقديم الخدمات. ج - الهبات والتبرعات والأوقاف والوصايا التي يقبلها المجلس. د - الموارد الأخرى التي يقرها المجلس بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات. 2- تودع أموال المركز في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف منها وفقاً لميزانيته المعتمدة. 3- يفتح المركز حساباً له في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة. ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيته.