المادة الثالثة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني) • قرار مجلس الورزاء
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 3 من 14
يسري هذا النظام على المنشآت الخاصة التي تمارس الأنشطة الآتية: 1- مرافق الإيواء السياحي، وتأجير الاستراحات. 2- تأجير السيارات. 3- شراء الذهب والمجوهرات من المتعامل. 4- نقل الركاب بين المدن داخل المملكة، أو إلى خارجها. 5- نقل المركبات. 6- تأجير العقار. 7- المراكز الرياضية. 8- بيع المركبات الملغى تسجيلها (محلات التشليح).