الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام القياس والمعايرة

المادة الخامسة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام القياس والمعايرة • قرار مجلس الوزراء رقم (202) وتاريخ 1446/2/30هـ
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 15 من 18
1- تشكل لجنة أو أكثر -بقرار من المجلس- من (خمسة(أعضاء، يكون من بينهم)ثلاثة) مستشارين نظاميين على الأقل يكون أحدهم رئيسًا لها. 2- تتولى اللجنة الآتي: أ- فرض إجراءات تصحيحية على الجهات المرخصة والمشغل الاقتصادي والمستخدم وفقًا لما تحدده اللائحة والوثائق الفنية. ب- تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (۱(من المادة)الرابعة عشرة) من النظام. 3- تصدر اللجنة قراراتها وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة. ويجوز لمن صدر ضـده القرار التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يومًاً من تاريخ علمه بالقرار. 4- تحدد مكافآت أعضاء اللجنة بقرار من المجلس.
عرض على BOE
المادة الرابعة عشرةالمادة السادسة عشرة
عرض كل مواد النظام