المادة الأولى
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم • الباب الأول ( أحكام عامة )
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 1 من 37
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: 1- النظام: نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم. 2- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. 3- المجلس: مجلس القضاء الإداري. 4- المحكمة: محكمة التنفيذ الإدارية. 5- السند: سند التنفيذ المشمول بأحكام النظام. 6- منازعة التنفيذ: دعوى تتعلق بشروط صحة التنفيذ وسلامة إجراءاته.