المادة الخامسة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم • الباب الثاني ( إجراءات التنفيذ )
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 15 من 37
لا يترتب على طلب الإرشاد والبت فيه وقف الإجراءات والمهل المنصوص عليها في النظام.