الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

المادة التاسعة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم • الباب الثاني ( إجراءات التنفيذ )
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 19 من 37
باستثناء الإجراءات المنصوص عليها في المادتين (السابعة عشرة(و)العشرين) من النظام، لدائرة التنفيذ أن تكلف الجهة الإدارية طالبة التنفيذ -أو غيرها- بمباشرة ما تراه الدائرة من الإجراءات.
عرض على BOE
المادة الثامنة عشرةالفصل الرابع ( إجراءات التنفيذ ضد الجهات الإدارية ولصالحها )
عرض كل مواد النظام