المادة الثانية والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم • الباب الثاني ( إجراءات التنفيذ )
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 22 من 37
1- لدائرة التنفيذ -بناءً على أسباب ملجئة يبديها المنفذ ضده- أن تأمر بوقف المهل المنصوص عليها في المادتين (العاشرة(و)السادسة عشرة(لمدة أو مدد لا تزيد في مجموعها على)ستة) أشهر، ويجوز أن يكون الوقف أو تمديده باتفاق أطراف التنفيذ أمام الدائرة، على ألا يزيد مجموع وقف المهل أو تمديدها -في جميع الأحوال- على (اثني عشر) شهرًا. 2- يقف سريان المهلة من تاريخ صدور أمر الوقف، وتُستكمل من تاريخ انقضاء المدة المحددة فيه أو عدول دائرة التنفيذ عنه في أي وقت.