المادة السادسة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم • الباب الثالث ( منازعات التنفيذ والدعاوى الناشئة عنه )
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 26 من 37
1- تنظر منازعة التنفيذ على وجه السرعة، وإذا تضمنت طلباً وقتيًا بوقف التنفيذ أو الاستمرار فيه فيخضع للأحكام المنظمة للدعاوى المستعجلة. 2- يترتب على الحكم بوقف التنفيذ توقف جميع الإجراءات والمهل المتعلقة به.