الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

المادة التاسعة والعشرون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم • الباب الثالث ( منازعات التنفيذ والدعاوى الناشئة عنه )
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 29 من 37
إذا تبين لدائرة التنفيذ أن تنفيذ السند أصبح متعذرًا لأي سبب فإنها تحكم بإثبات ذلك، ولا يعد من حالات تعذر التنفيذ عدم توفر الاعتمادات أو الوظائف في ميزانية الجهة الإدارية المنفذ ضدها.
عرض على BOE
المادة الثامنة والعشرونالمادة الثلاثون
عرض كل مواد النظام