المادة الحادية والثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم • الباب الرابع ( الجرائم والعقوبات )
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 31 من 37
يعاقب كل من اشترك في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثلاثين) من النظام بالعقوبة المقررة لتلك الجريمة.