المادة الثالثة والثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم • الباب الرابع ( الجرائم والعقوبات )
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 33 من 37
تعد الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثلاثين) من النظام من جرائم الفساد، ومن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.