الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

المادة الثالثة والثلاثون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم • الباب الرابع ( الجرائم والعقوبات )
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 33 من 37
تعد الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثلاثين) من النظام من جرائم الفساد، ومن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
عرض على BOE
المادة الثانية والثلاثونالمادة الرابعة والثلاثون
عرض كل مواد النظام