المادة السابعة والثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم • الباب الخامس ( أحكام ختامية )
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 37 من 37
يصدر المجلس اللائحة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ العمل بالنظام، على أن تنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد نشرها.