الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

المادة السابعة والثلاثون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم • الباب الخامس ( أحكام ختامية )
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 37 من 37
يصدر المجلس اللائحة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ العمل بالنظام، على أن تنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد نشرها.
عرض على BOE
المادة السادسة والثلاثون
عرض كل مواد النظام