الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

المادة الرابعة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم • الباب الأول ( أحكام عامة )
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 4 من 37
لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. والسندات التنفيذية المشمولة بأحكام النظام هي: 1- الأحكام النهائية أو العاجلة الصادرة من محاكم ديوان المظالم. 2- الأحكام النهائية أو العاجلة التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها. 3- العقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، والمحررات التي تصدرها إذا كانت موثقة. 4- أحكام المحكمين التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها. 5- الأوراق التجارية التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها. وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بذلك.
عرض على BOE
المادة الثالثةالمادة الخامسة
عرض كل مواد النظام