الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

المادة السابعة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم • الباب الثاني ( إجراءات التنفيذ )
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 7 من 37
1- تقيد الإدارة المختصة في المحكمة صحيفة طلب التنفيذ إذا كانت مستوفية المطلوب وفقاً للمادة (السادسة) من النظام، وتحيلها -فور قيدها- إلى دائرة التنفيذ. وإذا قررت الإدارة عدم قيد الصحيفة؛ لعدم الاستيفاء، فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال (عشرين) يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، وإن لم يستوفِ ما طلب منه خلال هذه المدة عُدَّ الطلب كأن لم يكن. 2- لطالب القيد التظلم أمام رئيس المحكمة من عدم القيد خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ اعتبار الطلب كأن لم يكن، ويفصل رئيس المحكمة في التظلم خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ التظلم، ويعد قراره في هذا الشأن نهائيًّا وغير قابل للاعتراض.
عرض على BOE
الفصل الأول ( رفع طلب التنفيذ وقيده )المادة الثامنة
عرض كل مواد النظام