المادة الرابعة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الاتصالات وتقنية المعلومات • الفصل الثالث: الطيف الترددي
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 14 من 41
تنشئ الهيئة سجلاً وطنيًّا للترددات في المملكة، تقيد فيه البيانات المتعلقة بالطيف الترددي، وتتولى إدارته وتحديث بياناته والمحافظة على سريتها.