الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة الثانية

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الاتصالات وتقنية المعلومات • الفصل الأول: أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 2 من 41
يهدف النظام إلى تحقيق الآتي: 1- تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بما يؤدي إلى رفع كفاية خدماته وتطوير بنيته التحتية. 2- تشجيع التحول الرقمي، والحث على استخدام الاتصالات وتقنية المعلومات، والاستفادة منها في جميع المجالات. 3- تشجيع الابتكار وريادة الأعمال والبحث والتطوير التقني في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتنمية القطاعات الفرعية والتقنيات الناشئة، واستحداث خدمات جديدة للاتصالات وتقنية المعلومات. 4- نقل وتوطين التقنية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات ومواكبة تطورها. 5- حماية المصلحة العامة، وحماية المستخدم ومصالحه، ورفع مستوى الثقة لديه؛ عبر تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات ذات الجودة المناسبة، وتوفير الحماية من المحتوى الضار، والمحافظة على سرية الاتصالات. 6- تعزيز الوصول إلى خدمات اتصالات وتقنية معلومات متطورة وبأسعار مناسبة في جميع مناطق المملكة. 7- تنمية حصة المحتوى المحلي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتحفيز الطلب على منتجات وخدمات المنشآت الوطنية ذات الصلة. 8- تعزيز تنافسية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والشركات العاملة فيه، وضمان استمرارية وفاعلية مستوى المنافسة فيه، ورفع تنافسية شركات الاتصالات إقليميّاً وعالميّاً. 9- توفير بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، واستقطاب الشركات الدولية الرائدة في المجالات ذات الأولوية للقطاع، ورفع مستوى عمل الشركات الوطنية. 10- تنظيم استخدام الطيف الترددي بما يضمن الاستخدام الأمثل له. 11- الاستخدام الفعال لخطة الترقيم الوطنية. 12- تحقيق الوضوح والشفافية في الإجراءات. 13- تحقيق مبادئ المساواة وعدم التمييز.
عرض على BOE
المادة الأولىالمادة الثالثة
عرض كل مواد النظام