الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الاتصالات وتقنية المعلومات

المادة الرابعة والعشرون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الاتصالات وتقنية المعلومات • الفصل السابع: حماية معلومات المستخدم ووثائقه السرية
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 24 من 41
1- تقوم الهيئة -بالتنسيق مع الجهات المختصة- بترشيح الإنترنت والحد من محتوى معين على الإنترنت، أو منع الاتصال بخدمات إنترنت محددة أو تقييد الوصول إليها، على بوابات العبور. 2- يحظر تجاوز ترشيح الإنترنت أو تسهيل التحايل عليه أو توفير الوسائل المساعدة على ذلك. وتضع الهيئة الضوابط والاشتراطات المنظمة لذلك.
عرض على BOE
المادة الثالثة والعشرونالمادة الخامسة والعشرون
عرض كل مواد النظام