المادة التاسعة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الاتصالات وتقنية المعلومات • الفصل التاسع: المخالفات والعقوبات
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 29 من 41
لمن صدر بشأنه قرار من الهيئة التظلم لدى الوزير، وفق الإجراءات النظامية المتبعة للاعتراض على القرار الإداري.