المادة الحادية والأربعون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الاتصالات وتقنية المعلومات • الفصل العاشر: أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 41 من 41
1- يحل هذا النظام محل نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 12) وتاريخ 12 / 3 / 1422هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام. 2- يعمل بالنظام بعد مضي (180) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.