المادة السابعة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الاتصالات وتقنية المعلومات • الفصل الثاني: التراخيص
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 7 من 41
1- دون إخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، على مقدم الخدمة الحصول على الآتي: أ- موافقة الهيئة قبل اتخاذ أي من الإجراءين الآتيين: (1(تغيير جوهري في ملكية المرخص له أو المسجل.)2) التنازل عن الترخيص أو التسجيل أو التصريح للغير. ب- عدم ممانعة الهيئة عند إجراء تغيير جوهري في الإدارة العليا للمرخص له أو المسجل. 2- تحدد اللائحة الضوابط والإجراءات اللازمة للحصول على الموافقة وعلى عدم الممانعة المشار إليهما في الفقرة (1) من هذه المادة. وفي جميع الأحوال، على الهيئة إصدار قرارها خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوماً من تاريخ اكتمال الطلب. وفي حال مضي المدة المشار إليها في هذه الفقرة دون صدور قرار من الهيئة فيعد ذلك في حكم الموافقة.