المادة (2):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • قرار مجلس الوزراء رقم 109 بتاريخ 30 / 4 / 1424
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 2 من 26
يخضع استيراد وتصدير جميع أنواع الحيوانات ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها وأعلافها من المكونات الحيوانية والمستحضرات البيولوجية الحيوانية وأدواتها من وإلى الدول الأعضاء لأحكام هذا النظام ويحق للوزير المختص تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير وتحديد منافذ دخول وخروج الحيوانات حسبما هو معتمد في الدولة التي يوجد بها محاجر بيطرية ويحق للوزير إضافة منافذ أخرى وفقا للمصلحة العامة.