الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة (20):

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • قرار مجلس الوزراء رقم 109 بتاريخ 30 / 4 / 1424
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 20 من 26
يجب فحص الحيوانات أو المنتجات أو المخلفات الحيوانية المعدة للتصدير خارج الدول الأعضاء بواسطة الطبيب المشرف والمختص بإصدار الشهادات البيطرية الحكومية ويتم ذلك تبعا للأنظمة المتبعة في الدول الأعضاء ويعطى الشخص المصدر شهادة بيطرية صحية تثبت خلو الحيوانات من الأمراض الوبائية والمعدية (ملحق 1) يبين فيها عدد الحيوانات ونوعها والعلامات المميزة للحيوانات أو المنتجات أو المخلفات الحيوانية المراد تصديرها وجهة التصدير وتاريخه، ويحق للجهة البيطرية المختصة أن تقوم بأي إجراء تراه ضروريا من ناحية الفحص والشروط الصحية أو التحصينات اللازمة للحيوانات قبل الترخيص بتصديرها.
عرض على BOE
المادة (19):المادة (21):
عرض كل مواد النظام