المادة (9):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • قرار مجلس الوزراء رقم 109 بتاريخ 30 / 4 / 1424
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 9 من 26
بالنسبة لحيوانات الذبح والتربية المصحوبة بالمستندات المستوفية لكل الشروط المطلوبة في المادة (5) من هذا النظام ولا يشتبه بها مرضا وبائيا أو معديا: - يسمح لمالكها بنقلها إلى المسلخ أو مكان التربية على أن يخطر الطبيب المشرف بأقرب مركز بيطري لمكان حجزها بوصول تلك الحيوانات ليقوم بمراقبتها المدة التي يراها ضرورية.