الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الامتياز التجاري

المادة الثالثة والعشرون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الامتياز التجاري • الفصل الحادي عشر: أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 23 من 27
يعد باطلاً كل اتفاق يتنازل أو يتخلى بموجبه صاحب الامتياز عن أي من حقوقه المنصوص عليها في النظام, إلا إذا كان هذا الاتفاق ضمن تسوية نهائية يتفق عليها مع مانح الامتياز أو مصرحاً به وفقاً للنظام.
عرض على BOE
المادة الثانية والعشرونالمادة الرابعة والعشرون
عرض كل مواد النظام