المادة السادسة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الامتياز التجاري • الفصل الحادي عشر: أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 26 من 27
يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل به, على أن تتضمن ما يأتي: 1- تخويل الوزارة بإصدار نماذج اتفاقيات الامتياز ووثائق الإفصاح، وتحديد الإجراءات والمتطلبات الخاصة بأي طلبات أو وثائق يجب تقديمها إلى الوزارة بموجب النظام. 2- تحديد المتطلبات الخاصة بوثائق الإفصاح المقدمة من مانحي الامتيازات. 3- تحديد المقابل المالي الذي يتعين سداده لقاء إجراءات القيد والتسجيل وتعديلها والخدمات الأخرى المقدمة، وفقاً للنظام واللائحة وطرق تحصيله. 4- تحديد المعلومات التي يتعين نشرها لأصحاب الامتياز. 5- تحديد الإدارة أو الجهة المختصة بتطبيق أحكام النظام واللائحة والقواعد والإجراءات المنظمة لعملها.