المادة (6):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الوكالات التجارية • قرار مجلس الوزراء رقم 89 بتاريخ 13 / 2 / 1382
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 6 من 6
يعمل بهذا النظام بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.