المادة السابعة عشرة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الزراعة والمياه والثروات الحية > تنظيم صندوق البيئة • قرار مجلس الوزراء رقم (416) وتاريخ 1440/7/19هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 17 من 17
يُعمل بالتنظيم بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.