المادة التاسعة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الزراعة والمياه والثروات الحية > تنظيم صندوق البيئة • قرار مجلس الوزراء رقم (416) وتاريخ 1440/7/19هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 9 من 17
تتكون موارد الصندوق من المصادر الآتية: 1- ما تسهم به الدولة.
2- ـ العوائد من استثمارات موارد الصندوق.
3- ـ ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف. 4ـ الفائض المالي الذي تودعه المراكز الوطنية لقطاعي البيئة والأرصاد وفقاً لتنظيماتها.
5- ـ الوفورات المالية من اعتمادات الميزانيات السنوية المخصصة من الصندوق للمراكز الوطنية لقطاعي البيئة والأرصاد.
6- ـ المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي يقدمها، والمقابل المالي المحصل من المراكز الوطنية لقطاعي البيئة والأرصاد وفقاً لتنظيماتها. 7- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.