الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة

المادة الثانية عشرة

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة • قرار مجلس الوزراء رقم (92) بتاريخ 1440/2/7هـ
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 12 من 17
1- يفتح البنك حساباً مستقلاً لدعم الأسر المنتجة ورعايتها في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة يودع فيه ما يأتي: أ- ما يخصص من الدولة لدعم الأسر المنتجة ورعايتها. ب- الإيرادات المتحصلة من إيجارات محلات الأسر المنتجة. ج- التبرعات والهبات التي يتسلمها البنك لدعم الأسر المنتجة ورعايتها. د- إيرادات الأوقاف والوصايا المخصصة لدعم الأسر المنتجة ورعايتها. 2- للبنك استخدام جزء من متحصلات الإيرادات الواردة في الفقرة (1(من هذه المادة -عدا ما ورد في الفقرة)د) منها- لإدارة منافذ التسويق والحاضنات وتشغيلها.
عرض على BOE
المادة الحادية عشرةالمادة الثالثة عشرة
عرض كل مواد النظام