المادة العاشرة :
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات • اختصاصات اللجنة
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 10 من 26
يباشر رئيس اللجنة الصلاحيات التالية: 1- إصدار واعتماد القرارات ذات العلاقة بمهمات واختصاصات اللجنة. 2- اعتماد جميع اللوائح اللازمة لهذا التنظيم. 3- ترشيح الأمين العام للجنة.