المادة الثانية عشرة :
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات • اختصاصات اللجنة
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 12 من 26
تتولى اللجنة التحضيرية للجنة المهمات التالية: 1- اقتراح مشروع السياسة الوطنية لمكافحة المخدرات والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها بعد دراستها ومناقشتها مع الجهات ذات العلاقة، وإعداد التوصيات اللازمة في شأنها؛ تمهيداً لعرضها على اللجنة. 2- تقويم ومراجعة نتائج الخطط والبرامج التي تنفذها الأجهزة الحكومية والأهلية المعنية، وذلك بشكل دوري؛ للتأكد من تطبيقها بحسب المخطط له. 3- اقتراح تشكيل لجان فرعية أو فرق عمل متخصصة من أعضائها أو من غيرهم؛ لدراسة الموضوعات التي تحيلها اللجنة أو الأمانة العامة أو الجهات والأفراد. 4- إجراء الدراسات الأولية للموضوعات التي تعرض على اللجنة، واقتراح التوصيات اللازمة في شأنها. 5- القيام بأي مهمة أخرى تحيلها إليها اللجنة.