المادة الرابعة عشرة :
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات • اختصاصات اللجنة
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 14 من 26
يتولى أمين عام اللجنة الإشراف على شؤون الجهاز التنفيذي للجنة، ويشرف على إدارته، وتسيير أعمال اللجنة، وتتركز مسؤولياته في الآتي: 1- إعداد مشروع الموازنة السنوية والتقرير السنوي، تمهيداً لعرضهما على اللجنة. 2- الإشراف على الإعداد لاجتماعات اللجنة ولجنتها التحضيرية ولجانها الفرعية وفرق العمل المتخصصة. 3- تمثيل اللجنة لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها. 4- الموافقة على البرامج والندوات وجميع النشاطات المنوطة باللجنة في حدود الميزانية السنوية المخصصة. 5- الإشراف على جميع أعمال اللجنة بما في ذلك الشؤون المالية والإدارية من خلال اللوائح المعتمدة. 6- إعداد التقارير الدورية الخاصة بأعمال اللجنة ذات العلاقة بالمكافحة.