الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات

المادة الثامنة :

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات • اختصاصات اللجنة
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 8 من 26
تعقد اللجنة جلسة عادية مرة كل عام، ويحق لرئيس اللجنة أو لنصف الأعضاء دعوة اللجنة إلى عقد جلسة غير عادية.
عرض على BOE
المادة السابعة :المادة التاسعة :
عرض كل مواد النظام