الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

مادة (16):

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • الباب الثاني: الإجراءات. الفصل الأول: إجراءات تسجيل العلامات التجارية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 16 من 52
إذا انقضت المدة المحددة للاعتراض دون تقديم أي اعتراض بشأن قبول طلب تسجيل العلامة التجارية، وجب على الجهة المختصة تسجيل العلامة التجارية فور انقضاء المدة المحددة للاعتراض.
عرض على BOE
مادة (15):مادة (17):
عرض كل مواد النظام